١ - جاء في كتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب (١) ما مفاده أن المال «ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عليه».
٢ - قال أبو بكر ابن العربي في تعريف المال:«ما تمتدّ إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به»، ثم قال بعد ذلك:«فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يتصور الانتفاع منه، كالخمر والخنْزير مثلاً»(٢).
٣ - قال أبو إسحاق الشاطبي:«وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك، ويستبدّ به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه»(٣).
ومن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن عناصر المالية عند المالكية هي:
١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:
وقد عبّروا عنه بقولهم:«ويجوز أخذ العوض عليه»، وقولهم:«ويصلح عادة وشرعا الانتفاع به».
٢ - أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:
وقد عبّروا عنه بقولهم:«ما يتمول في العادة»، وقولهم:«ما تمتدّ إليه الأطماع»، وقولهم:«ويستبدّ به المالك».
أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال؛ فكأنهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وهذا يستدعي أن يكون المال والتقوم عندهم متلازمين، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم - كما فعل الحنفية -.
(١) (٢/ ٩٤٧). (٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧). (٣) الموافقات (٢/ ٣٢).