٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (١).
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (٢).
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (٣).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (٤).
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (٥).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (٦).
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (٧).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (٨).
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (٩).
(١) الحاوي (٣/ ٢٧٨).(٢) الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.(٣) المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٤) الاعتناء (١/ ٤٣٩).(٥) المرجع السابق (١/ ٥٦٦).(٦) المغني (٧/ ٤٢٩).(٧) المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).(٨) المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).(٩) كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.