٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (١).
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (٢).
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (٣).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (٤).
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (٥).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (٦).
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (٧).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (٨).
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (٩).
(١) الحاوي (٣/ ٢٧٨).(٢) الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.(٣) المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٤) الاعتناء (١/ ٤٣٩).(٥) المرجع السابق (١/ ٥٦٦).(٦) المغني (٧/ ٤٢٩).(٧) المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).(٨) المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).(٩) كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute