ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (١).
٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (٢).
٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (٣).
٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (٤).
٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (٥).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (٦).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (٧).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (٨).
(١) الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).(٢) المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).(٣) التمهيد (٢٥/ ١٨٣).(٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).(٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).(٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).(٨) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.