ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» (١).
٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» (٢).
٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» (٣).
٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» (٤).
٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» (٥).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (٦).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» (٧).
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» (٨).
(١) الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).(٢) المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).(٣) التمهيد (٢٥/ ١٨٣).(٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).(٦) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).(٧) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).(٨) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute