٤ - قال بدر الدين الزركشي: «لا يحمل أحد جناية غيره» (١).
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل من جنى جناية فهو المطالب، ولا يطالب بها غيره» (٢).
٦ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» (٣).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره» (٤).
٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا عقوبة على جناية غيره» (٥).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه» (٦).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «لا تؤخذ نفس بجريرة غيرها» (٧).
خامساً: المذهب الظاهري:
- قال أبو محمد ابن حزم: «لا يجني أحد على أحد، ولا تجني نفس على أخرى» (٨).
(١) المنثور (٣/ ٣٦٠).(٢) القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦).(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧).(٤) المغني (١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩). وانظر: (١٣/ ٢٦١).(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٣٢٤).(٦) المرجع السابق (٢٠/ ٥٥٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٦).(٧) إعلام الموقعين (٢/ ١٦).(٨) المحلى (١١/ ٢٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute