٧ - إذا أذن الرجل لحجّام يفصده، أو لختّان يختن ولده، أو لبيطار يداوي دابته، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلفت الدابة، فلا ضمان عليه لأجل الإذن (١).
٨ - من أذن له في تقليب شيء، فسقط من يده، فلا ضمان عليه (٢).
٩ - إذا أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب، فلا ضمان؛ لأنه تولد من مأذون فيه (٣).
١٠ - إذا قطع رجل طرفا من إنسان فيه أَكِلَة بإذنه، وهو كبير عاقل، فلا ضمان عليه (٤).