١٥ - قال محمود حمزة: «كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان» (١).
١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» (٢).
ثانياً: المذهب الشافعي:
قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» (٣).
ثالثاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» (٤).
٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» (٥).
٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» (٦).
٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» (٧).
(١) الفرائد البهية (ص ١٣١).(٢) المرجع السابق (ص ٢١٠).(٣) الحاوي (١٧/ ٢٥٧).(٤) المغني (١٢/ ٨٨).(٥) المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).(٧) الطرق الحكمية (ص ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute