٨ - قال أبو الحسن المرغيناني:«التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان»(١).
٩ - قال محمود العيني:«التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان»(٢).
١٠ - قال ابن نجيم:«المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمداً»(٣).
١١ - قال ابن غانم البغدادي:«المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً»(٤).
١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا:«المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى»(٥).
١٣ - قال ابن عابدين (٦): «المتسبب ضامن إذا كان متعدياً»(٧).
١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه:«المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد»(٨).
(١) الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩). (٢) البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧). (٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣). (٤) مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥). (٥) المرجع السابق (١/ ٣٨١). (٦) هو الفقيه المفتي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين، فقيه أصولي، ولد سنة ١١٩٨ هـ، قرأ على سعيد الحموي وشاكر العقاد، ومن مؤلفاته: "رد المحتار على الدر المختار" و"وعقود رسم المفتي" و"الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة"، توفي سنة ١٢٥٢ هـ. انظر: هدية العارفين (٦/ ٣٦٧)، إيضاح المكنون (٣/ ٧)، معجم المؤلفين (٣/ ١٤٥). (٧) حاشية رد المحتار (٥/ ٣٨٦). (٨) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).