٣ - إذا أقيم حد الجلد في الحر أو البرد المفرطين، فهلك المحدود، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: يجب نصف الدية (١).
٤ - إذا ضربه في الجلد، فأنهر دمه، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم، فمات، وقلنا: إن الضمان يجب، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: تجب نصف الدية (٢).
٥ - إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فقد قيل: يلزم المحرم ضمانه كاملا، وقيل: يلزم المحرم نصف الجزاء (٣).
٦ - «لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواناً، فمات: وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها»(٤).
٧ - «لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه، فتلفت الدابة، فإنه يضمنها بكمال القيمة، وقيل: يضمن نصف قيمتها»(٥).
٨ - إذا اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فقيل: يجب على شريك المقتص كمال الدية، وقيل: يجب عليه نصفها (٦).
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨). (٢) انظر: المرجع السابق. و المنثور (٣/ ١٦٤). (٣) انظر: المنثور (٣/ ١٦٤)، تقرير القواعد (١/ ٢١٤ - ٢١٥). (٤) تقرير القواعد (١/ ٢١٣). (٥) المرجع السابق (١/ ٢١٤) بتصرف. (٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٦ - ٢١٧).