٩ - لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول، فقيل: يجب على الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط، وقيل: يجب على الزوج نصف أرش البكارة مع نصف المهر (١).
١٠ - «لو قتل رجل عبدا مشتركا بينه وبين غيره، أو أتلف مالاً مشتركا أو حيواناً: سقط ما يقابل حقه، ووجب عليه ما يقابل حق شريكه»(٢).
١١ - «لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه: سقط عن المشارك ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقسطه»(٣).
١٢ - «لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان»(٤).
١٣ - «لو رمى ثلاثة بالمنجنيق (٥)، فأصاب الحجرُ أحدَهم، فقتله: فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين» (٦).
(١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، (٢) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). (٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). (٤) المرجع السابق. (٥) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة، أصلها فارسية، وجمعها: منجنيقات ومجانيق. انظر: مختار الصحاح (ص ١٠٦)، القاموس المحيط (ص ١١٢٦). (٦) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). وانظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٩).