للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبهري: وضعف هذا التأويل لأن من هذا حاله الواجب عليه الصوم فيه تأويلات.

قوله: وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين جزاه وفي قلبي منه شيء أتى بهذا تقوية لتأويل القاضي عياض.

وقال الإمام مالك : وفي قلبي منه شيء، والشيء الذي في قلبه من جهة الإطعام، إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك قاله ابن عبد السلام.

قوله: (ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) يريد أن من عليه كفارتان فلا يجزيه أن يشرك مسكينا واحدا فيهما كما إذا أطعم مائة وعشرين مسكينا عن ظهارين كل مسكينين يشركهما فيه سواء كانتا من ظهارين أو من غيرهما أو أحدهما من ظهار والآخر من غيره.

وقال في التوضيح: وهذا إذا لم تعرف أعيان المساكين وأما لو عرفت فإنه ينظر إلى ما وقع في يد كل مسكين فيكمل له. غفل الشارح هنا .

قوله: (ولا تركيب صنفين) أي وكذلك لا يجزئ تركيب صنفين في كفارة واحدة كما إذا عتق نصف رقبة يملكها وصام شهرا، أو أطعم ثلاثين مسكينا.

قوله: (ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل) هذا مشتمل على صورتين مختصتين بالإطعام لا غيره أي ولو نوى لكل منهن عددا من الأمداد، كما إذا قال لفلانة كذا ولفلانة كذا ولفلانة كذا، فإنه يكمل ما بقي من الكفارة عن كل منهن، وكذلك إذا نوى الكل عن حقهن ولم يفصل، فإن ذلك يقسم بينهن، ويكمل ما بقي عن كل منهن غفل الشارح هنا .

قوله: (وسقط حق من ماتت) يريد أو طلقت أي ويسقط حظ من ماتت منهن أو طلق قبل التكميل وقد تقدم هذا.

قوله: (ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت) أي ولو أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث نسوة من أربع ظاهر منهن لم يطأ واحدة منهن إذا لم ينو لكل واحدة لاحتمال أن تكون هي الباقية، هي التي لم يكفر عنها حتى يخرج الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>