للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة وإن ماتت واحدة أو طلقت ولو لم يبق إلا واحدة فلا يطأها لاحتمال أنها التي لم يكفر عنها وهذا كله إذ لم يعين لكل واحدة وأما إن عين فإنه يطأ التي كفر عنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>