أي وفي أجزائه بالرقبة إن قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري وعدم الإجزاء بها تأويلان.
وأما إن لم يقل عن ظهاري فلا يجزئه بلا خلاف قوله: والعتق أي رقبة مؤمنة بلا شوب عوض ولا شوب عتق فلذلك لا تجزئ عنه عتق مكاتب ولا مدبر ولا معتق بعضه ولا معتق إلى أجل ولا أم ولد.
قوله:(أو أعتق نصفا فكمل عليه) أي وكذلك لا يجزئه عن ظهاره إعتاق نصف عبد بينه وبين غيره فكمل عليه الباقي منه بالشرع.
قوله:(أو أعتقه) أي ولا يجزيه عن كفارته عن ظهاره أن يعتق نصف عبد له ثم أعتق النصف الآخر لأن العتق لا يتبعض.
قوله:(أو أعتق ثلاثا عن أربع) أي وكذلك لا يجزيه إعتاق ثلاث رقاب عن أربع نسوة ظاهر منهن لأن الرقبة لم تكمل ولأن العتق لا يتبعض.
قوله:(ويجزئ أعور، ومغصوب) أي ويجزئ إعتاق الأعور في كفارة الظهار، وكذلك يجزئ إعتاق عبد مغصوب في الكفارة لأنه أخرجه من الرق إلى الحرية وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه.
قوله:(ومرهون، وجان) أي ويجزئ إعتاق مرهون أو جان عن ظهاره (إن اقتديا) لأن كل واحد منهما باق على ملكه وإنما تعلق بهما حق الغير فإن افتكهما أجزأ عنه عتقهما عن ظهاره. وكذلك تجزيه إذا أسقط المرتهن أو المجني عليه حقه.
قوله:(ومرض، وعرج خفيفين) أي ويجزئ في الكفارة إعتاق ذي مرض وذي عرج خفيفين مفهومه إذا كانا شديدين فلا يجزئ، وقد تقدم تعارض المفهومين، مفهوم المرض المشرف، ومفهوم المرض الخفيف، لأن مفهوم المرض المشرف أنه إن كان غير مشرف فإنه يجزئ وإن كان شديدا، ومفهوم المرض الخفيف أنه إذا كان شديدا لا يجزئ.
قوله:(وأنملة، وجدع في أذن) أي ويجزئ في الكفارة مقطوع أنملة ظاهره ولو أنملة إبهام.
الأنملة بفتح الميم وكسرها والفتح أفصح.
وقوله: جدع في أذن وهذا اللفظ هو الذي في الأمهات أي ويجزئ إعتاق ذي جدع في أذن واحد أي قطع بعضه، ومفهومه إذا قطع الكل لا يجزئه وهو يعارض