للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل النفس ولا في اليمين ووصفها هنا بكونها مؤمنة سليمة من العيوب بل كذلك كل رقبة في الكفارة.

قوله: (وفي العجمي تأويلان) المراد بالأعجمي هنا كافر غير كتابي أي وفي إجزاء عتق الأعجمي في الكفارة وإن كان كبيرا وعدم إجزائه إن كان كبيرا تأويلان على المدونة.

قوله: (وفي الوقف حتى يسلم) أي وفي وقف المظاهر عن امرأته حتى يسلم هذا الأعجمي إذا فرعنا على عدم الإجزاء إن كان كبيرا فإن مات قبل أن يسلم فلا يجزيه أو لا يوقف عنها وإن مات قبل أن يسلم لأنه على دين مشتريه (قولان).

وقوله: (سليمة) أي رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي يذكرها الآن من قوله: (عن قطع إصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن قل) إلى آخرها.

وقوله: أصبع سواء كان من أصابع اليد أو من أصابع الرجل لا يجزئ عنه ابن القاسم في المدونة وقال غيره فيها يجزئ، وكذلك لا يجزئ عتق الأعمى والأبكم عن الكفارة وكذلك لا يجزئ فيها عتق مجنون وإن قل جنونه.

قوله: (ومرض مشرف) أي ولا يجزئ عن الكفارة عتق مريض أشرف على الموت مفهوم الصفة أن غير المشرف يجزئ وإن كان في شدة مرض.

قوله: (وقطع أذنين، وصمم) أي ولا يجزئ عن الكفارة عتق رقبة مقطوع الأذنين ومفهوم العدد أن مقطوع الواحدة لا يضر وهو موافق للتهذيب، وكذلك لا يجوز فيها عتق أصم.

قوله: (وهرم، وعرج شديدين، وجذام، وبرص، وفلج) أي لا يجزئ في الكفارة إعتاق شيخ هرم أو إعتاق ذي عرج شديدين مفهومه إن لم يكونا شديدين لم يمنع ما بهما الأجزاء، وكذلك لا يجزئ فيها إعتاق أجذم ولا أبرص ولا ذي فلج.

قوله: (بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق) أي وهي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة بلا خلط عوض كما إذا أعتقه عن ظهاره على أن على العبد دينارا مثلا فإنه لا يجزئ، إذ العتق لا يتبعض، فلذلك لا يجزئه عن ظهاره إعتاق مشترى للعتق لأن سيده يضع من ثمنه لأجل العتق فصار رقبة غير تامة.

قوله: (ومحررة له لا من يعتق عليه) أي إعتاق رقبة محررة للظهار فلذلك لا يجزيه عتق من يعتق عليه لأن عتقه بالقرابة لا بالظهار.

قوله: (وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري تأويلان والعتق، لامكاتب، ومدبر ونحوهما)

<<  <  ج: ص:  >  >>