أصحاب الفروض، وهذا إذا كان معهم أهل الفروض، والجد كالأب في ثلاثة مسائل أحدها إذا انفرد وحاز المال كله كالأب.
والثانية: له السدس مع الولد الذكر كالأب.
الثالثة: أن يكون له ما بقي بعد ذي الفروض، ويفارق الأب في أنه لا يحجب الإخوة والأب يحجبهم.
قوله:(ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء: زوج وجد وأم وأخت شقيقة، أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها) أي ولا يفرض لأخت مع الجد لأنه يعصبها إلا في مسألة الأكدرية والغراء وهي الغراء أتى بالواو لئلا يتوهم إذا قال الأكدرية الغراء أن هناك أكدرية غير الغراء، والمعنى لا يفرض للأخت أي كانت مع الجد في هذه المسألة، فإنه يفرض لها ثم مثل للمسألة فقال: زوج أي هي امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب فيفرض للأخت حينئذ وللجد ثم يقاسمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولا يقال الأخت تدخل مع الجد في السدس لأنه يقول أقل من نصيب السدس لا يدخل علي أحد فيه ويقيت الأخت بلا شيء، وهي لا حاجب يحجبها فلما كان الأمر كذلك أعيلت المسألة بنصفها وهي ثلاث وعادت تسع فيكون للزوج ثلاث وهي نصف الست وللأم اثنان وهو ثلث الست وبقي أربع بين ثلاث وهو الجد وهو اثنتان والأخت واحدة فأربع بين ثلاث منكسر ضرب لها في أصل المسألة وعولها ثلاثة في تسع وعشرون فيكون للزوج تسع وللأم ستة وبقي اثنى عشر بين الجد والأخت فيقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، سميت المسألة أكدرية لأنه كان رجل يسمى أكدر يعلم الفرائض وأخطأ فيها، وقيل إنها امرأة ماتت من بني أكدر فتركت أما وجدا وزوجا وأختا، وقيل وسميت بذلك لكدورها أي اختلاطها، وسماها مالك الغراء، قيل: لأن الجد غار عليها، وقيل: لأنه غرها لسكوته ثم رجع عليها.
قوله:(وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط) أي وإن كان الأخ للأب في محل الأخت التي في الأكدرية ومع الأخ للأب إخوة لأم سقط الأخ للأب أي لا شيء له.
امرأة ماتت وتركت زوجا وجدا وأما وأخا وإخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاث وللأم السدس وللجد الثلث وفرغ المال وبقي الأخ للأب أو الشقيق يشارك الجد في الثلث وهذا مذهب مالك الله وخالف فيها مذهب زيد بن