يسقط الجدة من جهته لا من جهة الأم، وكذلك تسقط الجدة القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
قوله:(وإلا اشتركتا) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بل الجدة من جهة الأب هي القربى أو تساوتا فإنهما يشتركان في السدس، ولا تسقط الجدة من جهة الأم لأن النص جاء فيها، والجدات على أربعة أقسام من ترث وتورث كأم الأب، ومن لا ترث ولا تورث كأم الجد من أم، ومن ترث ولا تورث كأم الأم، ومن تورث ولا ترث كأم الجد من أب.
قوله:(وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى) أي والسدس أحد فروض الجد غير المدلي أي المتوسل بأنثى، وأما المدلي بالأنثى كالجد من جهة الأم فإنه لا يرث، وأصحاب السدس سبعة بنت الابن مع البنت، والأخت للأب مع الشقيقة، وواحد من ولد الأم، وللأب مع الولد والأم مع الولد، والجدة.
قوله:(وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع، كالشقيقة بما لها لو لم يكن جد) جد إلى آخره أي وللجد مع الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين كانوا أشقاء أو لأب الخير أي الأفضل من الثلث أو المقاسمة، وقد يكون الثلث أفضل كما إذا كان الإخوة أكثر من اثنين أو الأخوات أكثر من أربع، وقد تكون المقاسمة له أفضل كما إذا كان الأخ واحدا وأختان لأنه يصيب من المقاسمة، وقد يستويان الثلث وما ينوبه من المقاسمة كأخوين معه فإن قاسمها فله الثلث وكذلك أربع أخوات لأنه يقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن قاسمهما عاده الشقيق أي حاسبه الأخ الشقيق بالأخ للأب كما إذا ترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب فإن الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب فيأخذ منه الثلث ثم يرجع الشقيق على الأخ للأب فيأخذ منه ما أخذ لأنه حجبه حجب إسقاط وحجب هو الأب حجب نقص، وكذلك الشقيقة تحاسب الجد بالأخ للأب فيقسمون المال خمسة أقسام للجد اثنان وللأخ للأب اثنان وللأخت الشقيقة واحد ثم ترجع على الأخ بما كان لها لو لم يكن جد وهو نصف المال فتأخذ من الأخ ما يوفيه ويبقى له الآخر.
قوله:(وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة) أي وللجد مع أصحاب الفروض وهم: الزوج والزوجة وللأم السدس إذا كان هؤلاء مع الإخوة ولأخوات أو ثلث الباقي أو المقاسمة مع الإخوة فيما بقي بعد أهل الفروض له الأفضل من ذلك والفرع الذي تقدم إذا كان الجد مع الإخوة والأخوات دون