للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرعا كالمعدوم حسا.

قوله: (والثلثين: لذي النصف إن تعدد)، وهذا تكرار مع قوله: ولتعددهن الثلثان، ولو استغنى بهذا أي والثلثان لصاحب النصف إن قبل التعدد كالبنات أو بنات الابن أو بنت الصلب وبنت الابن أو شقيقتين أو شقيقة مع أخت لأب أو أختان لأب، وأما الزوج فهو من ذي النصف ولكن لا يقبل التعدد.

قوله: (والثلث: لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل) أي ومن ذي الثلث الأم وولداها فأكثر لا يجاوزون الثلث، وحجب الأم للسدس ولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفل الولد، (وأخوان، أو أختان مطلقا) ذكرين أو أنثيين أو أختين شقيقتين أم لا حجبا لأجل وجود الأب أو ورثا بعدم الأب أو الجد مفهوم التعدد في قوله: وأخوان أو أختان أن الأخ الواحد لا يحجبها كما في القافة إذا اشتركا سيدي الأمة في الولد كما تقدم أنما يحجبها للسدس أخوان كاملان.

الحجب من الإخوة للأم حجبان لأجل الأب والجد حجب إسقاط، وحجب الأم حجب نقصان للسدس.

قوله: (ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين) أي للأم الثلث بعد فريضة الزوج أو فريضة الزوجة كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها. المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي وهو سدس الجميع والباقي للأب، وكذلك إن مات رجل وترك زوجة، وأبوين، فالمسألة من أربع للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو ربع الجميع، والباقي للأب، وهذه المسألة تسمى الغراوان لأنها غرت باسم الثلث ولا يصح لها، وتسمى العمرية لأن عمر قضى فيها.

قوله: (والسدس: للواحد من ولد الأم) أي ومن ذي السدس الواحد من ولد الأم (مطلقا) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.

قوله: (وسقط بابن وابنه، وبنت وإن سفلت، وأب وجد) أي وسقط الأخ للأم بابن وابنه وإن سفل وبنت ابن وإن سفلت، وكذلك يسقط بالأب والجد فلا يرث معهما. والحاصل أن الأخ للأم لا يرث مع واحد من عمودي النسب.

قوله: (والأب أو الأم مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا، والأب الجدة من قبله، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب) أي ومن ذي السدس الأب مع ولد وكذلك الأم مع الولد وإن سفل الولد، وكذلك الجدة فأكثر من ذي السدس كانت لأب أو لأم ولكن يسقطهما الأم مطلقا من جهتها أو من جهة الأب، وكذلك الأب

<<  <  ج: ص:  >  >>