قوله:(والجد) أي عصب الجد الأخوات شقيقة كانت أو لأب.
قوله:(والأوليان الأخريين) أي عصب الأوليان وهما: البنت، وابنة الابن والأخريين وهما: الأخت الشقيقة، أو للأب، فيكون لهن ما بقي.
قوله:(ولتعددهن الثلثان، وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن) أي ولتعدد البنات أو بنات الابن أو الإخوت الشقائق أو لأب الثلثان، فيكون للثانية وهي بنت الابن الأولى وهي البنت السدس تمام الثلثين، وكذلك الرابعة وهي الأخت للأب مع الثالثة وهي الشقيقة السدس تمام الثلثين، وإن كثرن بنات الابن أو الأخوات لأب.
قوله:(وحجبها ابن فوقها، وبنتان فوقها؛ إلا الابن في درجتها مطلقا، أو أسفل فمعصب) أي وحجب بنت الابن ابن فوقها حجب إسقاط كما إذا ترك ابنا وبنتا وبنت ابن فإن الابن يحجب بنت الابن ليس لها شيء، وكذلك يسقطها ابنتان فوقها أي أقرب منها درجة كما إذا ترك أختين وبنت ابن فإن بنت الابن ساقطة إلا أن يكون معها ابن في درجتها كان أخوها أو ابن عمها وبقي من الثلثين شيء أم لا وإليه أشار بقوله: مطلقا، فإذا ترك شقيقة بقي من الثلثين السدس، وإن كانا أكثر لم يبق من الثلثين شيء، وكذلك لا تسقط بنت الابن إذا كان معها ابن أسفل منها فإنه معصب لها ويقسمان ما بقي بعد ميراث الأخت وهو النصف أو الثلثان إن كن أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله:(وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع: الزوج بفرع، وزوجة فأكثر) يريد أن الأخت للأب أو أكثر مع الشقيقة أو أكثر كبنت الابن مع البنت فيما تقدم أي فتأخذ التي للأب مع الشقيقة السدس كانت منفردة أو متعددة، وإن كانتا شقيقتين فأكثر فلا تأخذ الأخت شيئا إلا إذا كان معها عاصب لكن لا يعصبها إلا أخوها بخلاف بنت الابن فإنها يعصبها من في درجتها أخوها أو ابن عمها ومن هو أسفل منها، والأخت لا يعصبها ابن أخيها؛ لأن ابن ابن أخيها لا يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه كعمته وابن الابن وإن سفل عصب من في درجته ومن فوقه، والربع بفرع أي من ذي الربع الزوج بفرع أي مع ولد ذكرا كان أو أنثى، والزوجة فأكثر بغير فرع أي مع عدم ولد كان لها أو لغيرها وإن سفل وهما أصحاب الربع.
قوله:(والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق) أي والثمن للزوجة أو للزوجات إذا كان للزوج ولد لاحق النسب لا ولد نفاه فإن المنفي لا يحجبهن عن الربع؛ لأن المعدوم