ثابت وقل أن يخالفه في الفروض، ولهذا سميت المسألة المالكية، وكذلك الحكم إذا كان في محل الأخ المذكور في الأكدرية أخ شقيق وتسمى هذه شبيهة المالكية.
قوله:(ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض، وهو: الابن، ثم ابنه) أي هذا معطوف على قوله: ثم الباقي لوارث أي ثم الباقي لوارث أي ولعاصب أطلق الشيخ الوارث على ذوي الفروض أي ثم الباقي لوارث أي والعاصب وهو الذي يرث المال إذا انفرد والباقي بعد أهل الفروض فجعل يبين العاصب من هو فقال: وهو الابن ثم ابنه لأنه أقوى العصبة إذ الابن لا يسقط في كل وجه.
الوارث على أربعة أقسام منهم من يرث بالتعصيب فقط كالابن، ومنهم من يرث بالفرض فقط كالزوج والزوجة والأم والجدة والبنت والأخت، ومنهم من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب كالأب والجد مع الابن، ومنهم من يرث بهما جميعا كالأب والجد إذا كان معهما ذو فرض كالأب والجد مع البنت أو البنات.
قوله:(وعصب كل أخته، ثم الأب، ثم الجد والإخوة كما تقدم) وهذا قد تقدم وهو تكرار أي يعصب الابن أخته وابن الابن أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة للأب الأولى من الجد والإخوة كما تقدم ذكره إذ انفرد أو مع غيره.
قوله:(ثم الشقيق ثم للأب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية والمشتركة: زوج، وأم، أو جدة وأخوان لأم، وشقيق وحده، أو مع غيره، فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم عم الجد الأقرب فالأقرب، وإن غير شقيق) ولو أسقط الشيخ ثم في قوله: ثم الشقيق لكان أولى ثم الأخ الشقيق أولى من الأخ للأب فيحجبه حجب إسقاط، ثم الأخ للأب أولى من العم، والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في مسألة واحدة وهي الحمارية وهي المشتركة مثالها: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما أو جدة وأخوين فصاعدا لأم وشقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء، ولو قال الشيخ: وشقيق فأكثر لكفاه وخالف عادته في الاختصار، فإن الشقيق أو الأشقاء شاركوا الإخوة للأم في الثلث الذكر كالأنثى فيه.
المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأم السدس أو الجدة، وللأخوين للأم فصاعدا الثلث وفرغ المال على الأشقاء فيرجعون على الإخوة للأم فيشاركونهم في الثلث الذي أخذوه، وسميت المسألة الحمارية لأنها نزلت في زمن