للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخص بعينه (١) فلان، وإن قدم فلان انعزل الوصي، قبل أم لا، إلا أن يفهم منه أنه قبل.

قوله: (أو إلى أن يتزوج زوجتي) أي فإذا قال فلانة زوجتي وصيتي إلا أن يتزوج، فإنها إن تزوجت انعزلت، وفي بعض النسخ إلا أن تتزوج زوجتي أي فلان وصي إلى أن يتزوج زوجتي فتكون هي وصية، وهذا فيه بعد إلا أن يقال أنها إذا تزوجت قويت على القيام بهم.

قوله: (وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه صح) أي وإذا كانت وصية قاصرة على بيع التركة، وقبض الديون فزوج ذلك الوصي بنات الموصي، فإن النكاح صحيح ولا يفسخ، ولكن لا ينبغي له ذلك.

قوله: (وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصيه) قال ابن عرفة في تعريف الوصية: الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده بعد موته، أو نيابة عنه بعد موته، وهذا هو النيابة أي إنما للحصر، إنما يوصي على المحجور عليه أب رشيد، وإن كان الأب سفيها يكون وليه وليا على أولاده أو لا حتى يولي عليهم.

قوله: لا جد ولا أخ، والعم أحرى أو وصي الأب وإن بعد.

قال في الرسالة: ووصي الوصي كالوصي (٢).

قوله: (كام، إن قل ولا ولي. وورث عنها) أي لأم المحجور الإيصاء عليه، ولكن بثلاثة شروط:

أن يكون المال قليلا.

الثاني: أن لا ولي للولد أبا أو وصيا.

الثالث: أن يكون المال ورث عنها.

فإن توفرت هذه الشروط لها أن توصي عليه.

قوله: (لمكلف مسلم، عدل، كاف) أي إنما يوصي الأب أو الوصي أو الأم بالشروط فيها إلى مكلف لا صغير ولا مجنون مسلم لا كافر عدل لا فاسق كاف لا عاجز، المراد بالعدل هنا الأمين لا عدل الشهادة، ولو اكتفى الشيخ بقوله: عدل عن مسلم لكفاه، إذ العدل لا يكون إلا مسلما.


(١) ن: بغيبة.
(٢) متن الرسالة: ص: ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>