للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن مات الابن، ثم الأب فللبنت النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره)

أي وإن مات هذا الابن أولا، ثم مات أبوه بعده، فللبنت النصف من ميراث الأب بالرحم، ولها الربع أيضا بالولاء الذي لها في أبيها، لأنها أعتقت نصفه، ولها الثمن أيضا، لأن الربع الباقي لأخيها، فيكون لموالي أبيه، وموالي أبيه هي وأخوها، فلها نصفه وهو الثمن، وما بقي لموالي أبيها إن كانوا وإلا فلبيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>