للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبابة ببيع المدبر إن تخلف عن السيد.

قوله: (وإن جنى فإن فداه، وإلا أسلم خدمته تقاضيا، وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع إن وفى، وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي، أو بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه) أي وإن جنى المدبر، فإن فداه سيده فلا كلام وإلا أي وإن لم يفده أسلم خدمته في حال كنها تقاضيا شيئا فشيئا لا رش الجنابة، فإن جنى على آخر حاصه المجني عليه الثاني الإرش كله والأول لما بقي من أرشه، فإن وفى المدبر بخدمة ما عليه من إرش الجناية، فإنه يرجع إلى خدمة السيد، وإن مات السيد قبل وفاء الإرش وعتق اتبع بالباقي، وإن كان بعضه هو الذي عتق اتبع بحصة ما ناب ما عتق منه، إن نصف فنصف، وإن ثلث فثلث، وإن ربع فربع، والباقي منه مرقوقا، فإنه يخير الوارث في إسلامه أو فكه الخيار للوارث.

قوله: (وقوم بماله. وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده) أي فإن مات السيد فإن المدبر يقوم مع ماله، لأن ماله كجزء منه لينظر هل يحمله الثلث؟ أم لا، فإن حمله الثلث خرج حرا، وإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق ذلك البعض ورق باقيه ولكن يقر ماله بيده، فإن لم يدع غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، ولذا ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم موت السيد، وما هلك من التركة قبل التقويم لم يحسب وكأنه لم يكن.

قوله: (وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء بيع بالنقد. وإن قربت غيبته استوني قبضه وإلا بيع) أي وإن كان لسيد هذا المدبر دين مؤجل على حاضر موسر بيع ذلك الدين بالنقد أي بالتعجيل إن حضر الغريم وأقر، فإن كان الدين عينا بيع بالعروض، وإن كان عرضا بيع بعين أو بعرض آخر، وإن كان الذي عليه الدين غائبا ولكن قريب الغيبة استؤني قبل قبض الدين بالتقويم، وإن كانت غيبته بعيدة بيع هذا المدبر، وكذلك إن كان الغريم الحاضر عديما.

قوله: (فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان) أي وإن قدم الغائب الموسر أو أيسر الحاضر المعدم بعد بيع المدبر للغرماء، فإن المدبر يعتق من ثلث سيده حيث كان ذلك المدبر من يد مشتر، أو مشتر منه، أو من يد وارث.

قوله: (وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال) لو قال الشيخ: بكستة ليشمل لكان أحسن أي وإن قال لعبده أنت حر قبل موتي بسنة، فإن كان السيد مليا لم يوقف من خراج العبد المدبر شيء بل يسلم إلى السيد بخدمته، لأنه متى أعتق يرجع بما استخدم من تركة

<<  <  ج: ص:  >  >>