قوله:(ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام) أي ولا يكفي في نقل الشهادة في الحدود مسافة ثلاثة أيام.
قوله:(أو مات، أو مرض) معطوف على قوله: إن غاب الأصل أي أو مات أو مرض مرضا لا يقدر معه على الركوب، أو لم يكن مركوبا.
قوله:(ولم يطرأ فسق، أو عداوة) أي ومن شرط جواز أداء شهادة النقل إذا لم يطرأ فسق على الأصل، أو العداوة بينه وبين المشهود عليه قبل الحكم، وأما إن طرأ الفسق أو العداوة قبل الحكم فإن الحاكم لا يحكم بها، لأن المعتبر في الشاهد وقت الأداء.
قوله:(بخلاف جن ولم يكذبه أصله قبل الحكم) أي بخلاف طروء جن على الشاهد الأصل قبل الحكم، فلا يمنع ذلك من قبول شهادة الناقل عنه في صحته، لأن الجن مرض من الأمراض.
قوله: ولم يكذبه أصله أي ومن شرط جواز أداء شهادة الناقل عن الأصل، إن لم يكذبه الأصل، وقال: لم أشهدك مفهومه إن لم يكذبه بل شك أنه لا يضر شهادة الناقل.
قوله:(وإلا مضى) أي وإن لم يكن الأمر كما تقدم بل طرأ الفسق أو العداوة أو كذبه بعد الحكم مضى ذلك الحكم (بلا غرم).
قوله:(ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا، وفي الزنا أربعة عن كل، أو عن كل اثنين اثنان) أي ومن شروط شهادة النقل، أن ينقل عن كل من الشهود شاهدان ليس أحدهما شاهد الأصل، ويشترط في النقل في شهادة الزنى أربعة عن كل شاهد فيكون ذلك ستة عشر شاهدا، وينقل عن كل اثنين من شهود الزني اثنان فيكون ذلك أربعة.
قوله:(ولفق نقل بأصل، وجاز تزكية ناقل أصله) أي وجاز تلفيق شاهد الزنى نقل مع شاهد أصل فيتم النصاب، ويجوز تزكية ناقل أصله أي كشاهد الأصل وهو خلاف لمن قال: لا ينقل إلا على من يزكيه.
قوله:(ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن) أي وجاز نقل امرأتين مع نقل رجل فيما تجوز فيه شهادة النساء، وقد تقدم بيانه، ولا يكفي في ذلك نقل امرأتين، وإن كان مما تجوز فيه شهادتهما.