للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا نسلي، وعقبي، وولدي، وولد ولدي، وأولادي، وأولاد أولادي، وبني إلى قوله: (وبني بني، وفي على ولدي وولدهم قولان والإخوة الأنثى، ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير، وبني أبي إخوته الذكور، وأولادهم، وآلي وأهلي العصبة، ومن لو رجلت عصبت وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرى، ومواليه المعتق، وولده ومعتق أبيه وابنه، وقومه عصبته فقط، وطفل وصبي، وصغير من لم يبلغ، وشاب، وحدث للأربعين) أي فإذا قال حبس عن نسلي وعقبي وولدي وولد ولدي وأولادي وأولاد أولادي، وبني بني، فإن الحافد لا يدخل في الحبس في هذه الألفاظ، وإذا قال: وقف على ولدي ولدهم قولان: هل يدخل الحافد أم لا؟ وهو تصريح بالخلاف الذي لوح به ابن الحاجب بقوله: وولدي وولدهم بين في المسألتين. انتهى من شفاء الغليل (١).

فإن قال: وقف على إخوتي فإن ذلك يتناول الأخوات فيدخلن، وإن قال: حبس على رجال إخوتي ونسائهم، فإن الصغير من الذكور والإناث يدخل في الحبس، وإن قال: حبس على بني أبي، فإن ذلك يتناول إخوته الذكور وأولادهم فإن قال حبس على آلي وأهلي فإن ذلك يتناول العصبة ومن لو رجلت من النساء أي قدرت رجلا عصب ذلك الرجل، وإن قال حبس على أقاربي يتناول أقارب جهتيه، جهة الأب وجهة والأم وهو المراد بقوله: مطلقا، وإن كان الأقارب نصارى، لأن الكفر لا يمنع صدق اللفظة عليهم، وإن قال: حبس على موالي، يتناول معتقه هو وولد معتقه، ومعتق أبيه ومعتق ابنه فيدخلون في الحبس، وإن قال: وقف على قومي فإنه يتناول العصبة فقط أي فلا يدخل النساء، وإن قال: حبس على الأطفال أو الصبيان أو الصغار فإنه يتناول من لم يبلغ من الذكور والإناث ومن بلغ خرج، فإن قال: حبس على شاب أو حدث فإنه يتناول من بلغ إلى أربعين سنة من الذكور والإناث ومن بلغ أربعين سنة خرج.

قوله: (وإلا، فكهل للستين) أي وإن لم يقل شاب ولا حدث، بل قال كهل، فإنه يتناول من في الأربعين إلى ستين سنة (وإلا فشيخ) أي وإن لم يقل كهل بل قال شيخ، فإنه يتناول ما بعد الستين ذكرا كان أو أنثى.

وقوله: (وشمل الأنثى) راجع إلى قوله: من لم يبلغ إلى قوله: فشيخ.

قوله: (كالأرمل) تشبيه أي إذا قال: وقف على الأرامل فإنه يشمل الذكر


(١) شفاء الغليل لابن غازي: ج ٢، ص: ٩٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>