للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو لبن في ضروع، إلا لفضل بين) أي لا يجوز قسم اللبن في ضروع، إلا أن يكون في ذلك فضل بين فيجوز، لأنه إحسان، فإن مات نصيب أحدهما رجع على الآخر في نصيبه من اللبن.

قوله: (أو قسموا بلا مخرج مطلقا، وصحت، إن سكتا عنه) أي ولا يجوز القسم إن قسموا الدار مثلا بلا مخرج مطلقا أي كانت فيها ساحة أم لا، وصحت القسمة إن سكت عن المخرج ويكون لمالكه (ولشريكه الانتفاع) بالمخرج.

قوله: (ولا يجبر على قسم مجرى الماء. وقسم بالقلد) أي ولا يجبر أحد من الشركاء على قسم الماء الجاري، أطلق مجرى الماء على الماء الجاري، وإن تراضيا على قسمه فلا بأس، ويقسموه بالقلد. والقلد بكسر القاف وسكون اللام قدر مثقوب يقسم به الماء.

قوله: (كسترة بينهما) أي كما لا يجبر أحد من الشريكين على إقامة سترة بينهما، سواء كان ذلك الستر أولا فانهدم أو لم يكن، ومن أراد الستر لا يجبر له الآخر، إن شاء ستر على نفسه أو تركه، وهذا إذا لم يشترط إقامة الستر بينهما، وأما إن اشترطاه فإنه يجبر من أبي.

قوله: (ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم، إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا) أي ولا يجمع بين عاصبين فأكثر في سهم واحد إلا برضى جميع الورثة، إلا أن يكون العصبة مع كزوجة أو زوج أو جدة، ولذلك أتى بالكاف، فإن العصبة إذا كانوا مع أهل السهام، فإنهم يجمعون أولا في سهم واحد، فإن شاؤوا أقتسموا بعد ذلك.

قوله: (كذي سهم) أي كما يجمع أصحاب السهم الواحد إذا اقتسموا بعد ذلك.

قوله: كذي سهم أي كما يجمع أصحاب السهم الواحد إذا قاسموا بقية الورثة ولو أسقط قوله: (وورثة) ما ضره ذلك.

قوله: (وكتب الشركاء هذه صفة قسمة القرعة أي وكتب القاسم أسماء الشركاء (ثم رمى، أو كتب) القاسم (المقسوم، وأعطى كلا لكل).

ابن عرفة: صفة القسم بالقرعة أن يحد المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءا.

الباجي: صفتها أن تقسم التركة على أقل سهام الفريضة وما هو مقتسم وقسم

<<  <  ج: ص:  >  >>