ألا يقضى بمنع صوت قارئ أو ذاكر.
قوله: (وباب بسية نافدة، وروشن وساباط لمن له الجانبان: بسكة نفذت) أي ولا يقضى بمنع فتح باب لم يكن بسكة نافذة أي ماضية، هذا هو المشهور، وهو خلاف ظاهر الرسالة، لأنه لم يفرق بين النافذة وغيرها.
قوله: وروشن الروشن جناح يخرجه الشخص في علو حائطه ليبنى عليه أي ولا يقضى بمنع روشن، وكذلك لا يقضى بمنع سابط لمن له الجانبان بسكة نافذة، والسابط هو أن يكون له حائطان مكتنفي الطريق، فيمد عليهما خشبا ويضع عليها سقفا لينتفع به.
ابن شعبان وذلك مشروط بما إذا رفع عن رؤوس الركبان رفعا بينا.
قوله: (وإلا فكالملك لجميعهم) أي ولم تكن السكة نافذة فإنها كالملك لجميعهم، فلا يفعله إلا برضاهم. قال الشيخ: كالملك، ولم ويقل فذلك ملكهم بل شبهه بالملك لأنه ليس ملكه الحقيقي، إذ ليس لهم أن يسدوها لإرفاق الناس بأفنيتهم.
قوله: (إلا بابا، إن نكب) أي إلا فتح باب إن نكب أي انحرف عن أبواب بيوتهم، فإنه يجوز وهذا مستثنى من المستثنى.
قوله: (وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه) والنخلة ليست بشرط وكذلك غيرها أي لا يقضى بمنع صعود نخلة أو دار، ولكن ينذر جيرانه بالصعود ليستروا على أنفسهم.
قوله: (وندب إعارة جداره لغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب) أي وندب للجار إعارة جداره لجاره، ليغرز فيه خشبة، واختلف الأشياخ على قولين: هل لجار المسجد أن يغرز فيه خشبة؟ أم لا، وكذلك يندب له إرفاقه بماء في بيته، وكذلك ندب له أن يرفق لجاره بفتح باب ليس له عليه.
قوله: (وله أن يرجع) أي وللجار الذي أرفق جاره بما ذكر، أن يرجع في إعارته، ظاهره طال الزمان أم قصر، احتاج أم لا، مات المعمري أم لا، وقيل: لا يرجع به إلا إذا احتاج.
قوله: (وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته) أي وفي المدونة في موضع يرجع إن دفع ما أنفق على من غرز خشبة، أو فتح بابا.
وفي المدونة في موضع آخر أو قيمته أي ويرجع المعير إن دفع قيمة ما أنفق على ذلك.
قوله: (وفي موافقته ومخالفته تردد) أي وفي موافقة ما وقع في المدونة