قوله:(لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو آدميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، وكتابة) أي لا يختلف الطير بكثرة البيض.
قوله: والذكورة والأنوثة أي لا يختلف الجنس الواحد في كل ما تقدم بالذكورة والأنوثة أي لا يختلف الجنس الواحد في كل ما تقدم فلا يسلم ذكر في أنثى وأنثى في ذكر من جنسه ولو كان آدميا وكذلك الغزل والطبخ لا تختلف بهما المنفعة إلا أن يبلغ كل واحد منهما النهاية وكذلك الحساب والكتابة لا تختلف بهما المنفعة.
قوله:(والشيء في مثله قرض) أي وسلم الشيء في مثله قدرا وصفة قرض فإن قصد به نفع المسلم إليه جاز وإلا فلا يجوز.
قوله:(وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر) أي ومن شروط السلم أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم وهذا قول ابن القاسم، وأما مالك ﵀ فلم يحده، وهل قول ابن القاسم تفسير لقول مالك أولا، وقوله زائد على نصف شهر لعله أراد نصف الشهر الناقص وإلا فالوجه أن يقول أقله نصف شهر ليوافق المنقول.
قوله:(كالنيروز، والحصاد، والدراس، وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه) إلى آخره أمثلة الأجل المعلوم. والنيروز هو أول يوم من يناير وهو معلوم عند من يعرف الحساب العبراني والحصاد والدراسة وقدوم الحاج وخروجه أجل معلوم لأنه معروف عندهم واعتبر وقت معظم الحصاد والدراسة وغيرهما لا أوله ولا آخره.
قوله:(إلا أن يقبض ببلد كيومين، إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح) أي هذا مستثنى من قوله: وأن يؤجل بمعلوم أي إلا أن يشترط قبض المسلم فيه ببلد مسافته مشي يومين أو ثلاثة إن خرج حينئذ في بر أو كان السير في البحر إذا كانت السفينة تجري بالمقداف لا بريح لأن مجيئ الريح مجهول.
قوله:(والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع) أي فإذا كان الأجل بالشهور إنما تعتبر فيه الأهلة سواء كان الشهر ناقصا أم لا وتمم المنكسر كما إذا كان ابتداء الأجل في وسط الشهر ونحوه فإنه يتمم المنكسر من الرابع إن كان الأجل ثلاثة أشهر وإن كان أربعا فمن الخامس ثم كذلك.
قوله:(وإلى ربيع حل بأوله) أي وإن أسلم أو باع إلى ربيع مثلا فإن الأجل يحل بأوله.