قوله:(وإلا حلفت ورجعت) أي وإن نكل البائع في المسألة الأولى، أو لم يعلم المشتري في الثانية حلفت أيها المصدق ورجعت.
قوله:(وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه، إن أهمل، أو أودع، أو على الإنتفاع) أي وإن كان رأس المال عرضا يغاب عليه فهلك بيدك فهو من المسلم إليه إن أهمله أي تركه عندك أو أودعه لك أو بقي على وجه الانتفاع به كما إذا اشترطت الانتفاع به ثلاثة أيام.
قوله:(ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف، وإلا خير الآخر) أي والضمان منك أيه المسلم إن لم تقم بينة على هلاكه، ووضع ذلك لأجل التوثق من رهن أو حميل أو إشهاد، وحيث الضمان من المسلم نقض السلم وحلف المسلم أنه ضاع، وإن نكل خير الذي عليه السلم بين أن يغرمه قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمه فيفسخ السلم.
قوله:(وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت، ويتبع الجاني) أي فهلك فالسلم ثابت لأنه هلك في ضمان المسلم فإن كان هلاك رأس المال بجناية فمن كان في ضمانه يتبع الجاني بأرشه
قوله:(وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود، كالعكس) أي ومن شروط السلم أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه طعاما لأن فيه التأخير بين الطعامين إذا كانا من جنسين والتأخير والتفاضل في الجنس الواحد فيه ولا نقدين لأنه صرف مستأخر إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة ويكون فيه ربا الفضل مع التأخير في الجنس الواحد ولا شيئا في أكثر أي ولا يجوز السلم بشيء في شيء أكثر منه لأنه سلف بزيادة، وكذلك لا يجوز سلم شيء في أجود مه لأنه سلف بزيادة.
قوله: كالعكس أي ولا يجوز أن يسلم أكثر في أقل أو أجود في أدنى لأنه ضمان بجعل.
قوله:(إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية، وسابق الخيل) أي ولا يجوز السلم في الجنس الواحد إلا أن تختلف المنفعة فيهما وذلك كفاره الحمر. الفاره النشيط القوي أي كسلم الحمار الفاره في الحمر الأعرابية أي البادية أو العكس وكذلك يجوز سلم الفرس السابق في غيره وكذلك العكس.