للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه شروط بيع الجزاف وإلا فلا.

قوله: (وتأخير حيوان) أي وجاز تأخير حيوان إذا كان رأس المال في سلم (بلا شرط) لأنه دخل في ضمان المسلم إليه بالعقد وأما تأخيره بشرط فلا يجوز لأنه معين يتأخر قبضه.

قوله: (وهل الطعام والعرض كذلك) أي وهل الطعام والعرض كذلك أي يجوز تأخيره كما يجوز في الحيوان (إن كيل) الطعام (وأحضر) العرض (أو كالعين؟) فلا يجوز فيه التأخير أكثر من ثلاثة لأنه دين بدين فيه (تأويلان) وهذا خلاف المنقول عن المذهب والمنقول إن كيل الطعام وأحضر العرض فلا كراهة وقيل فيه الكراهة وإن كيل وأحضر.

قوله: (ورد زائف وعجل) أي وجاز رد زائف إن وجده في رأس المال وله التمسك به فإن رده عجل البدل ويجوز فيه تأخير ثلاث ليال.

قوله: وإلا أي وإن لم يعجل المبدل فسد من السلم ما يقابل الزائف على الأحسن مقابله فسد العقد كله.

قوله: (وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن) يريد وهذا إذا كان بقي من أجل السلم أكثر من ثلاثة أيام وأما إن لم يبق منه إلا ثلاثة فيجوز لأنه كبيع النقد.

قوله: (والتصديق فيه) أي ويجوز التصديق في المسلم فيه يريد إذا حل الأجل وإلا فلا.

قوله: (كطعام من بيع) أي كما يجوز التصديق في طعام بيع بنقد لا بمؤجل.

قوله: (ثم لك أو عليك) أي فإذا وقع التصديق لك أيه المصدق (الزيد) المعروف مثله (و) عليك (النقص المعروف).

قوله: (وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق) أي وإن نقص كثيرا فلا رجوع لك أيها المصدق إلا بتصديق لك، أو بينة لم تفارقك حتى كلت أو وزنت فإن زاد كثيرا فترده.

قوله: (وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه: إن أعلم مشتريه) أي وحلف البائع أنه أو فاك ذلك إذا كان هو الذي كاله بنفسه أو أنه أوفاك ما سمى لك وإن كان المبيع بعث به إليه يحلف أنه باع ذلك على ما كتب به إليه بشرط إن علم مشتريه أن المبيع بعث إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>