للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج قدرا وادعت هي خلافه ولا بينة فالقول قول الزوج إن أشبه وإن أشبه قولها لأن الزوج غارم مدعى عليه وقاعدة الشرع ترجيحه.

قوله: (وإلا فقولها) أي وإن لم يشبه قول الزوج فالقول قولها (إن أشبه).

قوله: (وإلا ابتدأ الفرض) أي وإن لم يشبه قولهما ابتدأ الحاكم الفرض.

قوله: (وفي حلف مدعي الأشبه) أي وفي لزوم اليمين لمدعي الأشبه وعدم لزومه (تأويلان) منشأهما أن الأشبه هل يقوم مقام شاهدين فيصدق مدعيه بلا يمين أو إنما يقوم مقام شاهد واحد فيصدق بيمين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>