* مَسْأَلَةُ على التَّنَزُّل (١):
شكر المُنعِم غير واجب عقلا؛ إذ لا يُفيد.
* قالوا: الثواب (٢).
* قلنا: لو انتفع المشكور.
* قالوا: فأمن العقاب؟ (٣)
* قلنا: الشَّكرُ بالعقاب أولى؛ إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذن. قاسوا الغائب على الشاهد.
فَرَّقْنَا بالانتفاع.
فَصْلٌ (٤)
* قالوا: لو انحصر الوجوب في الشرع: لا نفحم (٥) الرُّسُلُ؛ إذ يقول المدعو: «لا أنظر حتى يجبَ النَّظَرُ شَرعًا»، ويعكس (٦).
قلنا: مُشترك الإلزام؛ إذ يقول: «لا أنظر حتى يجب عقلا»، ويعكس؛ إذ ليس ضروريا.
(١) انظر: البرهان (١/ ٨٤ - ٨٥)، المستصفى (١/ ١٧٨)، التحقيق والبيان (١/ ٣٠٧).(٢) أي: يفيد الشاكر الثواب الجزيل في الآجل. ن.(٣) أي: إن لم يقطع بالعقاب، لم يأمنه. ن.(٤) انظر: البرهان (١/ ٨٥ - ٨٦)، المستصفى (١/ ١٨٠)، التحقيق والبيان (١/ ٣١٥).(٥) انْفَحَمَ: أُفحم. انظر: تكملة المعاجم العربية (٨/٢٤).(٦) كذا ضبطها في «أ»، وهي مهملة في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute