للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النَّوَاهِي (١)

الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.

والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.

(ولنبدأ بالصَّلاة) (٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.

وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (٤).

قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.

فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (٥)، وله المنعُ.


(١) انظر: البرهان (١/ ١٩٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٨).
(٢) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٣٣٩)، البرهان (١/ ١٩٩ - ٢٠٥)، المستصفى (٢/ ٧٠٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٩)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٩١)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٣١).
(٣) «أ»: (الصلاة).
(٤) أي: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعةً، ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها. ن.
(٥) «أ»: (الماطل).

<<  <   >  >>