كِتَابُ النَّوَاهِي (١)
الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.
والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.
(ولنبدأ بالصَّلاة) (٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.
وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (٤).
قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.
فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (٥)، وله المنعُ.
(١) انظر: البرهان (١/ ١٩٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٨).(٢) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٣٣٩)، البرهان (١/ ١٩٩ - ٢٠٥)، المستصفى (٢/ ٧٠٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٩)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٩١)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٣١).(٣) «أ»: (الصلاة).(٤) أي: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعةً، ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها. ن.(٥) «أ»: (الماطل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute