للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَوْلُ فِي الاسْتِدْلَالِ (١)

هو: «مناسب لم يتعين أصله».

قيل: بقبوله مطلقا، وقبله الشافعي ملائما، ورده القاضي.

الرَّادُّ: لا يتناوله الإجماع، وأيضًا قبوله يؤدي إلى الانحلال، وإلى تحكم العقلاء كالأنبياء، فتذهبُ الأُبَهَةُ.

الشافعي: الوقائع لا تخلو عن حكم بالإجماع الاستقرائي؛ إذ لم يتوقفوا عن فتيا؛ (بناءً على أنْ لا حُكم) (٢)، والمعاني المشهود لأعيانها لا تفي، فيتعينُ، ثُمَّ الذي يُثير المصلحة هو المعنى، لا الأصل، والملائمة تؤمن (٣) الانحلال، وحاصلها تقريب معنى الاستدلال من معاني الأصول بالاشتراك النوعي. وإذا قبلنا القياس - وهو تقريب محلَّ من محل بواسطة المعنى - فتقريب المعنى من المعنى أجدر.

***


(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٢١ - ٧٢٦)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٥٩)، المنخول (ص ٣٥٩)، التحقيق
والبيان (٤/ ١٢٥).
(٢) «أ»: (على الأحكام).
(٣) بعدها في «أ» زيادة: (من).

<<  <   >  >>