اختصاص الغرامة لصاحبِ (١) الجناية، وهو منقوض بأصل العاقلة، ومعنى الأروش سالم من النَّقض؛ غيرَ أَنَّ الشَّبَهَ أَخَصُّ منه.
فصل (٢)
حاصل قياس الدلالة:«الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ لاتحادِ مُؤَثَّرِهِمَا».
ثُمَّ مؤثرهما: إمَّا معنى أو شَبَهُ، فال قياسُ الدَّلالة إليهما، فإذا وَرَدَ: تَوَجَّهَتِ المطالبة بتلازم الأمرين.
مِثَالُهُ:«مَنْ صَحَّ طلاقه: صَحَّ ظِهاره». فيُطالب بالملازمة، فيقول:«المؤثر فيهما واحدٌ، وهو اقتضاءُ كُلِّ منهما للتحريم، والزوج أهل، والزوجة مَحَلَّ، فوُجِدَ المقتضي للنفوذ، والكفر غير مانع؛ إذ لا ممانعة بين الكفر وبين المنكَرِ والزُّورِ»:
* فقد آل إلى المناسب.
* وقد يؤول للمطَّرِدِ والمنعكس، وهو مِنْ الشَّبَهِ، فيقول: «تلازم (٣) الأثرانِ وجودًا - في المسلم العاقل ـ، ونفيًا - في الصبي -؛ وأيضا (تلازما كذلك)(٤) في الزوجة والبائن».
(١) هذا ظاهر الرسم في المخطوط، والأليق بالسياق: (بصاحب). (٢) انظر: البرهان (٢/ ٨١٠ - ٨١٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤١٠)، تحرير المنقول (ص ٣٢٢). (٣) في المخطوط (ملازم). ولعل الصواب ما أثبت. (٤) في المخطوط: (ملازما وكذلك)، والصواب ما أثبت. والمعنى: وأيضا تلازما ثبوتًا ونفيا في الزوجة …