للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختصاص الغرامة لصاحبِ (١) الجناية، وهو منقوض بأصل العاقلة، ومعنى الأروش سالم من النَّقض؛ غيرَ أَنَّ الشَّبَهَ أَخَصُّ منه.

فصل (٢)

حاصل قياس الدلالة: «الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ لاتحادِ مُؤَثَّرِهِمَا».

ثُمَّ مؤثرهما: إمَّا معنى أو شَبَهُ، فال قياسُ الدَّلالة إليهما، فإذا وَرَدَ: تَوَجَّهَتِ المطالبة بتلازم الأمرين.

مِثَالُهُ: «مَنْ صَحَّ طلاقه: صَحَّ ظِهاره». فيُطالب بالملازمة، فيقول: «المؤثر فيهما واحدٌ، وهو اقتضاءُ كُلِّ منهما للتحريم، والزوج أهل، والزوجة مَحَلَّ، فوُجِدَ المقتضي للنفوذ، والكفر غير مانع؛ إذ لا ممانعة بين الكفر وبين المنكَرِ والزُّورِ»:

* فقد آل إلى المناسب.

* وقد يؤول للمطَّرِدِ والمنعكس، وهو مِنْ الشَّبَهِ، فيقول: «تلازم (٣) الأثرانِ وجودًا - في المسلم العاقل ـ، ونفيًا - في الصبي -؛ وأيضا (تلازما كذلك) (٤) في الزوجة والبائن».


(١) هذا ظاهر الرسم في المخطوط، والأليق بالسياق: (بصاحب).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٨١٠ - ٨١٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤١٠)، تحرير المنقول (ص ٣٢٢).
(٣) في المخطوط (ملازم). ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) في المخطوط: (ملازما وكذلك)، والصواب ما أثبت. والمعنى: وأيضا تلازما ثبوتًا ونفيا في الزوجة …

<<  <   >  >>