الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.
* القول في ماهيته (٢):
الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.
* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من (٣) إثبات حكم أو صفة (٤) أو نفيهما».
فالحمل (٥): الاعتبار.
والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.
والباقي (٦): تنويع (٧) للحكم والجامع.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٥)، التحقيق والبيان (١/٣). (٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، المستصفى (٢/ ٨٧٣)، التحقيق والبيان (٣/٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ١٤٩)، الردود والنقود (٢/ ٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٤/٥). (٣) «أ»: (في). (٤) «أ»: (وصف). (٥) «أ»: (والحمل). (٦) «أ»: (والثاني). (٧) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».