الحصر عنهم باطلةٌ، وإنكارُ الظَّنِّ مِنْ الشَّبَهِ معاندَةٌ.
الراد: لا يناسِبُ فَيُرَدُّ، كالطَّردِ.
والحقُّ: أَنَّ الشَّبَهَ يُناسب تساوي الأصل والفرع في أي حكم، لا في حكم معين، ومن ثَمَّ استعمل المناسب مُرسلًا، دون الشَّبَهِ.
فصل في مراتب الأقيسة (١)
* قالوا: «الفحوى»، و «الإيماء»، و «نفي الفارق»، والثلاثة معلومة.
ثُمَّ «المناسب»، و «الشَّبَهُ». وقيل: و «الدَّلالة»، والحقُّ: أَنَّه معنى تارةً، وشَبَةٌ أُخْرَى.
والترتيب المختار أنهما مرتبتان:
* المعلومة، وهي متساويةٌ، والتَّفاوتُ للطَّرقِ.
* والمظنونة؛ وهما: المعنى، ثُمَّ الشَّبَهُ، وكلاهما درجات في الجلاء والخفاء، وللجلاء سببان:
ففي المناسب (٢): قُوَّةُ الإخالة، وكثرة النظائر.
وفي الشَّبَه: خصوصيَّةُ الوصف، وتظافر الأشباه.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٧٣ - ٥٨٠)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٨٨).(٢) «أ»: (المناسبة).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.