صورتها: أن يتفق الخصمان على حكم صورة، يعلله كُلّ منهما بغير عِلَّة الآخر، بحيث إن بطلت (٣) عِلَّتُه: مَنَعَ الحَكمَ؛ فالمركَّبُ الحكم خاصَّةً.
غير أن الحكم قد يكون حكم القياس - وهو التركيب في الأصل ـ، وقد يكون وصف القياس - وهو التركيب في الوصف.
* فالأصلي: متفاحش وغيره.
المتفاحِش:«أُنثى فلا تُزوّج نفسها، كابنة خمس عشرة سنة». فامتناع تزويج بنتِ خمس عشرة وفاقٌ، لكنه عند القائس مُعَلَّل بالأنوثة، وعند خصمه مُعَلَّل بالصِّغَرِ؛ فإن قُدّر أنَّها صغيرةٌ، فالصغر مستقل، والأنوثة لغو، فهو كقوله:«مَسَّ، فصار كما لو مَسَّ وبال»؛ فإن أثبت القائسُ أنها كبيرة لتتعين الأنوثة، منع الخصم الحكم؛ فإن أضرب عن الأصل وأثبت عليَّةَ الأنوثة في الفرعِ، نكص للاستدلالِ:
فأبطل المحققون القياس؛ لدورانه بين لغو الوصف ومنع الحكم
(١) هنا يبدأ السقط في نسخة: «أ». (٢) انظر: البرهان (٢/ ٧١٢ - ٧٢٠)، المنخول (ص ٣٩٥)، التحقيق والبيان (٤/ ١٠٥). (٣) في الأصل: (يطلب). ولعل الصواب ما أثبت. اسم الكتاب: الكفيل الوصول إلى ثمرات الأصول (مختصر برهان الجويني) المؤلف: ناصر الدين ابن المنير أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المالكيّ المحقق مقصد فكرت أوغلوكريموف المراجع إبراهيم بن صالح الخزي الناشر: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية دولة الكويت الطبعة الأولى، ١٤٤٢ هـ، ٢٠٢١ م