للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.

فَصْلٌ (١)

الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر (٢) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.

فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.

ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.

ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه على (٤) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.


(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٤ - ٤١٦)، المستصفى (١/ ٤٢٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٢٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٩٠).
(٢) (أ): (فيعتبر).
(٣) انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣١).
(٤) (أ): (إلى).

<<  <   >  >>