القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.
فَصْلٌ (١)
الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر (٢) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.
فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.
ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.
ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه ﵇ على (٤) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٤ - ٤١٦)، المستصفى (١/ ٤٢٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٢٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٩٠).(٢) (أ): (فيعتبر).(٣) انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣١).(٤) (أ): (إلى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute