القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.
فَصْلٌ (١)
الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر (٢) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.
فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.
ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.
ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه ﵇ على (٤) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٤ - ٤١٦)، المستصفى (١/ ٤٢٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٢٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٩٠).(٢) (أ): (فيعتبر).(٣) انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣١).(٤) (أ): (إلى).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.