وقد مر تعارض شَبَهَيْنِ: في ملك العبدِ، شبيها بالحر لفطانتِه، وهو خَلْقِيٌّ؛ وسقوطه (١) تشبيها بالبهيمة لعدم استبداده، وهو حُكْمِيٌّ؛ فهو أقرب؛ لأن مالكه يسدُّ حاجته، فيستغني (٢) بالمالك عن الملك، ولذلك لما تعذّر سد حاجة النكاح في الملكِ، أثبته له الشَّرع بإذنه.
فإن قيل: فَلْيَملكِ السَّلَعَ بتمليكِ السَّيِّدِ؛ إذ الحقُّ منحصر فيهما!
• قلنا: منافاة كونه مملوكًا لكونه مملكًا، كمنافاته لكونه مالكًا (٣). فإذا زال الملك عنه (٤)، مَلَكَ استقلالاً واسْتَبَدَّ؛ فإن كاتبه، مَلَكَ بِحَسَبِهِ، والله أعلم.
فصل (٥)
قد تَتَرَتَّبُ المعاني والأشباه - كُلٌّ في بابه ـ، فإن اجتمعا: فالمعنى، إلَّا أن يسترسل ويَخُصَّ الشَّبَهُ (٦): فالشَّبَهُ راجِحٌ، كاجتماعهما في تقديرِ أُروش العبيد، وضرب العقلِ اليَسير.
والمعنى في العقل اليسير أصعب منه في الأروش؛ لأنَّه مستمد من
(١) أي: وفي سقوط ملكه. (٢) كذا استظهرتها، وهي مهملة في المخطوط. (٣) فلم يجامعه التمليك، كما لم يجامعه إلزام الملك لبقاء الرق فيه. الأبياري، بتصرف يسير. (٤) أي: كونه مملوكًا. (٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٠٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٠٧). (٦) أي: يكون المعنى كُليًّا مسترسلا، والشبه خاصا. وفي البرهان: (يختص بالشبه)، وقال المحقق: «في ت: الشبه»، وهو الصواب.