للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحاداً واختلافاً.

- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ» (١).

ونعود إلى الترتيب، فنقول:

* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعاً، كإلحاق الأمة بالعبد.

فإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟

* قلنا: ذكره مثالاً، كقول الفقيه: «من باع ثوباً: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام (٢) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ (٣).

وإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٤)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».

* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.

* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي (٥)، كتقدير الأروش.

ودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.


(١) سبق تخريجه في (ص ٢٢٦). يشير بذلك إلى الإيماء المتلقى من لفظ: «الطعم». الأبياري.
(٢) في المخطوط: (احكام)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) لما قرر الشرع هذه القاعدة على الوجه المذكور، لزم في حكم البيان إذا أراد الاقتطاع أن ينص عليه، وإلا وقع التمثيل، كمال قال لأبي بردة «تجزئك، ولا تجزئ عن أحد بعدك». فهذا يُعرف قصد الشرع إلى التعميم في الأحكام. الأبياري.
(٤) تقدم تخريجه في (ص).
(٥) لا تحيط الأفهام والعبارات بتفصيله. ن.

<<  <   >  >>