قد يُذْكَرُ مُبطل غيرُ الفرق على صيغة الفرق؛ كقول الحنفي:«المتعيّن بنفسه لا يفتقر لتعيين النية، كرد الغُصوب».
فيقول المعترض:«أصلُ النَّيَّةِ مُشتَرَط في الفرع، غيرُ مُشتَرَطٍ في الأصل»، والتَّعيينُ وعَدَمُه فرعُ الثبوتِ أصلا.
فصل (٢)
يُدرأ الفَرقُ في الفرع بما يُبْطِلُ العِلَلَ.
وأما في الأصل: فمن جوز اجتماع العلل قد يقول للفارق: «أقولُ بالمعنيين»، ولن ينجيه؛ لأنَّ الفرق معارضتان، وغايته أن درأ إحداهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة، وهي قائمة، فليستأنف الجواب.
***
* مَسْأَلَةٌ (٣):
الفرقُ بالأحكام:
* إن ورد على قياس المعنى؛ فالفرق مرجوح؛ إذ هو شَبَه، والمعنى أرجح منه مطلقا.