فَصْلٌ (١)
(كلُّ ما) (٢) تقدم في تعارض النَّصَّينِ.
* فإن تعارض ظاهران: فالترجيح بالثَّقَةِ والعدد أوضح:
- لأنا ظفرنا بالإجماع - تحقيقا - على الترجيح في الظواهر بذلك، ولم نظفر به في النصوص إلَّا تقديرًا.
- وأيضًا فإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ النَّصَّينِ يُضْعِفُ الآخر إضعافًا يزيد على المزية المقوية.
* فإن تعارض ظاهرانِ، واستويا مطلقا: فكالنَّصَّينِ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا تعارض ظاهرا كتاب وسُنَّةِ:
فالثَّالِثُ: التعارض، وهو المختار.
مُرَبِّحُ الكتاب احتج بحديثِ مُعادٍ (٤)، وأيضا كانوا يبتدرون الكتاب.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩١).(٢) (أ): (كما).(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٠ - ٧٧١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩٣).(٤) أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر في الكلام على ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٩،١١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.