فَصْلٌ (١)
(كلُّ ما) (٢) تقدم في تعارض النَّصَّينِ.
* فإن تعارض ظاهران: فالترجيح بالثَّقَةِ والعدد أوضح:
- لأنا ظفرنا بالإجماع - تحقيقا - على الترجيح في الظواهر بذلك، ولم نظفر به في النصوص إلَّا تقديرًا.
- وأيضًا فإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ النَّصَّينِ يُضْعِفُ الآخر إضعافًا يزيد على المزية المقوية.
* فإن تعارض ظاهرانِ، واستويا مطلقا: فكالنَّصَّينِ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا تعارض ظاهرا كتاب وسُنَّةِ:
فالثَّالِثُ: التعارض، وهو المختار.
مُرَبِّحُ الكتاب احتج بحديثِ مُعادٍ (٤)، وأيضا كانوا يبتدرون الكتاب.
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩١).(٢) (أ): (كما).(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٠ - ٧٧١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩٣).(٤) أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر في الكلام على ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٩،١١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute