كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (١)
هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.
واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.
ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،
ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،
ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.
ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.
***
* مَسْأَلَةٌ (٥):
قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نكت المحصول لابن العربي (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٢).(٢) ليست في «أ».(٣) قارن بالأبياري (٤/ ١٩٣ - ١٩٧).(٤) «أ»: (ولا).(٥) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٢)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٧)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧٣)، البحر المحيط (١/٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.