كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (١)
هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.
واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.
ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،
ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،
ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.
ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.
***
* مَسْأَلَةٌ (٥):
قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نكت المحصول لابن العربي (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٢).(٢) ليست في «أ».(٣) قارن بالأبياري (٤/ ١٩٣ - ١٩٧).(٤) «أ»: (ولا).(٥) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٢)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٧)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧٣)، البحر المحيط (١/٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute