(١) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر». (٢) ليست في «أ». (٣) انظر: البرهان (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، المستصفى (٢/ ٦٦٠، ٦٦٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٥١)، نفائس الأصول (٣/ ١١٧٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣، ٦٢٧)، الغيث الهامع (ص ٢٣٥)، تحرير المنقول (ص ١٩٤). (٤) النور: ٣٣. (٥) البقرة: ٢٨٢. (٦) آل عمران: ١٤٧. (٧) فصلت: ٤٠. (٨) البقرة: ٦٥.