* التأويل:«ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».
ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:
* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (٢)، لا التفسير.
* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.
فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.
وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.
* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (٣):
فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، المستصفى (٢/ ٦٣٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٣١). (٢) في الأصل: (الإكمال). وهو فيما يظهر خطأ. والمثبت من «أ» والبرهان. (٣) والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين: أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوع وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله … ن. (٤) أي: فإن استدل بالظاهر في مسألةٍ يُطلب فيها القطع، لاعتقاده أن تلك المسألة ظنية.