للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ التَّأْوِيلِ (١)

* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».

ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:

* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (٢)، لا التفسير.

* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.

فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.

وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.

* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (٣):

فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو


(١) انظر: البرهان (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، المستصفى (٢/ ٦٣٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٣١).
(٢) في الأصل: (الإكمال). وهو فيما يظهر خطأ. والمثبت من «أ» والبرهان.
(٣) والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين: أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوع وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله … ن.
(٤) أي: فإن استدل بالظاهر في مسألةٍ يُطلب فيها القطع، لاعتقاده أن تلك المسألة ظنية.

<<  <   >  >>