فَصْلٌ (١)
حَقٌّ (٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.
فأصول الفقه:
حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.
ومواده:
* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (٣).
* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.
* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.
ثُمَّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية.
فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!
* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات
في أصول الفقه.
(١) انظر: البرهان (١/ ٧٧ - ٧٩)، المستصفى (١/ ٦٠)، التحقيق والبيان (١/ ٢٤٤).(٢) ليست في «أ».(٣) هنا في الطرة تعليق، لم أتبينه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute