للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ (١)

حَقٌّ (٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.

فأصول الفقه:

حقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.

ومواده:

* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (٣).

* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.

* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.

ثُمَّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية.

فإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!

* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات

في أصول الفقه.


(١) انظر: البرهان (١/ ٧٧ - ٧٩)، المستصفى (١/ ٦٠)، التحقيق والبيان (١/ ٢٤٤).
(٢) ليست في «أ».
(٣) هنا في الطرة تعليق، لم أتبينه.

<<  <   >  >>