للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ (١)

هما: صريح وضمن:

* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ (٢)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.

وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.

والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.

ثُمَّ قيل: يُشترط (٣) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.

وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.


(١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٩)، المستصفى (١/ ٤١٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٨٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٧)، تيسير التحرير (٣/ ٥٨).
(٢) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح.
(٣) (أ): (بشرط).

<<  <   >  >>