* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ (٢)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.
وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.
والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.
ثُمَّ قيل: يُشترط (٣) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.
وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٩)، المستصفى (١/ ٤١٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٨٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٧)، تيسير التحرير (٣/ ٥٨). (٢) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح. (٣) (أ): (بشرط).