على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.
* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.
• مَسْأَلَةٌ (١):
والجهالة بالعدالة مانعة؛
* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛
* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.
غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.
* قالوا: حكم النَّبيُّ ﷺ بشهادةِ أعرابي في الهلالِ (٢).
* قلنا: لعله ثابت العدالة.
* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.
* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٧٥)، نفائس الأصول (٧/ ٢٩٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٥٠)، الردود والنقود (١/ ٦٧٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤١١). (٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢) وغيرهم