للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.

* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.

• مَسْأَلَةٌ (١):

والجهالة بالعدالة مانعة؛

* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛

* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.

غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.

* قالوا: حكم النَّبيُّ بشهادةِ أعرابي في الهلالِ (٢).

* قلنا: لعله ثابت العدالة.

* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.

* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.


(١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٧٥)، نفائس الأصول (٧/ ٢٩٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٥٠)، الردود والنقود (١/ ٦٧٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤١١).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢) وغيرهم

<<  <   >  >>