* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ ﷺ وراء الحجاب؛
* وبعدمِ الدَّليلين (٦).
* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.
(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) (أ): (لآخر). (٣) أخرجه أحمد (١٧٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٣١٢٧٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (٦٩٠٧)، ومسلم (١٦٨٩). (٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٥)، المستصفى (١/ ٣٩٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٦٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٢)، الردود والنقود (١/ ٦٦١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩). (٥) (أ): (فالصبي). (٦) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول ﷺ كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث ﷺ رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله ﷺ مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.