للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى في حديث الاستئذان (١) آخَرَ (٢)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة آخَرَ في توريث الجدَّةِ (٣)؛ لعارض خاص.

ثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.

شرط الراوي (٤): ظهور العدالة.

فالصبا (٥) مانع؛

* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ وراء الحجاب؛

* وبعدمِ الدَّليلين (٦).

* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) (أ): (لآخر).
(٣) أخرجه أحمد (١٧٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٣١٢٧٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (٦٩٠٧)، ومسلم (١٦٨٩).
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٥)، المستصفى (١/ ٣٩٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٦٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٢)، الردود والنقود (١/ ٦٦١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩).
(٥) (أ): (فالصبي).
(٦) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.

<<  <   >  >>