<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى ﵄ في حديث الاستئذان (١) آخَرَ (٢)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة ﵄ آخَرَ في توريث الجدَّةِ (٣)؛ لعارض خاص.

ثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.

شرط الراوي (٤): ظهور العدالة.

فالصبا (٥) مانع؛

* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ ﷺ وراء الحجاب؛

* وبعدمِ الدَّليلين (٦).

* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) (أ): (لآخر).
(٣) أخرجه أحمد (١٧٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٣١٢٧٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (٦٩٠٧)، ومسلم (١٦٨٩).
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٥)، المستصفى (١/ ٣٩٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٦٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٢)، الردود والنقود (١/ ٦٦١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩).
(٥) (أ): (فالصبي).
(٦) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول ﷺ كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث ﷺ رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله ﷺ مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.

<<  <   >  >>