ثم العموم والخصوص من خواص الأسماء (٤)؛ لأن الأفعال مدلولاتها
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٦٩ - ٢٧١)، المنخول (ص ٢٣٨)، التحقيق والبيان (٢/ ١٣٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٨٤). (٢) فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين. ن. (٣) المحاشاة هي الاستثناء. انظر: التقفية في اللغة (ص ٦٦٩)، شمس العلوم (٣/ ١٤٦٠)، اللسان، (١٤/ ١٨١). (٤) في طرة: (أ) ما نصه: قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: "قول الإمام: العموم لا يجري في الأفعال"، فيه نظر؛ فإنّ النفي إذا دخل على الفعل، اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين. فعلى هذا إذا حلف «لا آكل»، فله أن=