صحَّحَ الشَّافعي:«له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر (٢) انحطاط القيمة عن الألف (٣)، وألزمه أبو حنيفة (٤)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون)(٥)، (والجنس مختلف)(٦)، بعين تأويل الشافعي.
والمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى (٧): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (٨)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٩)، الردود والنقود (٢/ ٢٠٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٧٣٧)، تحرير المنقول (ص ٢٢٤). (٢) «أ»: (فتعين). (٣) أي: يُشترط في قيمة الثوب أن تكون أقل من الألف ليصح. (٤) بعدها في «أ» زيادة: (الجميع). أي: ألزمه جميع الألف. (٥) «أ»: (المكيل من المكيل والموزون من الموزون). وفي البرهان: (المكيل من الموزون، والموزون من المكيل). (٦) ليست في «أ». (٧) «أ»: (بغير). (٨) الواقعة: ٢٥ - ٢٦.